المدير العام للمصالح الجماعية:
يتم اقتراح المدير أو المدير العام للمصالح من طرف الرئيس بمقرر يتخذه لهذا الغرض، بعد تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له.
وبناء على مقتضيات المادة 104 يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى المدير أو المدير العام حسب الحالة في مجال التسيير الإداري، كما يجوز له أن يفوض إمضاءه إلى رؤساء أقسام أو مصالح الجماعة المعينين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك باقتراح من المدير. ويمكن للرئيس أن يفوض بعض مهامه للمدير، تحت مسؤوليته ومراقبته كآمر بالصرف.
ولهذه الغاية ستناط بالمدير العام المهام المتعلقة بالتدبير الإداري وعلى الخصوص ما يلي:
- مساعدة رئيس المجلس في التسييرالإداري للجماعة، وتقديم الاستشارة التقنية والقانونية،
- تنفيذ قرارات الرئيس التي تدخل في صلاحياته،
- اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين والقيام بتحديد مهام الأعوان والموظفين،
- تنسيق العمل بين المصالح والمكاتب الجماعية،
- التنسيق بين الجماعة والمصالح الخارجية،
- تمثيل رئيس المجلس في الاجتماعات التقنية،
- التحضير لأعمال ودورات المجلس الجماعي،
- توفير المساعدة التقنية للجان الدائمة للمجلس وفقا لما يقرره الرئيس،
- مراجعة مختلف الإرساليات الصادرة والواردة على رئاسة المجلس والاشراف والاطلاع عليها،
- السهر على حفظ أرشيف الجماعة ومسك سجل محتويات أملاك الجماعة،
- السهر على حفظ الوثائق والقرارات التي تتخذ في حالة حل المجلس وتسيير شؤونه عن طريق اللجنة الخاصة.